السيد علي الطباطبائي

492

رياض المسائل

التفصيل - بين الخوف على الولد فيجب ، وعلى النفس فلا - إلى الشافعي خاصة . خلافا للفاضل في المنتهى ( 1 ) وولده في الايضاح ( 2 ) وثاني المحققين ( 3 ) وثاني الشهيدين ( 4 ) ، فالتفصيل ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيح ( 5 ) ، بل ظاهره والاجماع المحكي كما مضى . نعم في مستطرفات السرائر رواية صريحة في الخوف على النفس ، ولم يذكر فيها بل الصدقة ، بل الفطر والقضاء خاصة ( 6 ) . لكنها مع ضعف سندها تقبل الارجاع إلى الصحيح الذي هو أقوى منها سندا ، فيكون بالترجيح أولى ، سيما مع اعتضاده بإطلاق الخبر : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم ، قال : ولتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين ( 7 ) . ( ويقضيان ) ما فاتهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقا كما في الخلاف ( 8 ) ، أو من عدا سلار كما في صريح المنتهى ( 9 ) ، وظاهر غيره وظاهر المختلف ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) وغيرهما عدم الخلاف فيه ، إلا من والد

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في لواحق الصوم ج 2 ص 619 س 9 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 1 ص 235 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الامساك ج 3 ص 77 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 82 س 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153 . ( 6 ) السرائر : ( المستطرفات ) : ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ج 3 ص 583 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 154 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصوم م 47 ج 2 ص 196 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في لواحق الصوم ج 2 ص 619 س 15 . ( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 245 س 31 . ( 11 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 396 .