السيد علي الطباطبائي
485
رياض المسائل
عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) ، لرواية أيضا ، إلا أنه بدل المد فيه بالمدين . وحمله الأصحاب على الاستحباب ، ومنهم الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، جمعا بينه وبين سائر أخبار المسألة المتضمنة للمد خاصة . ومنها الرواية الأولى لراوي هذه الرواية ، كما عرفته ، وحمله في التهذيب ( 4 ) على اختلاف مراتب الناس في القدرة ، ولا شاهد له . وفيه : عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، قال : يتصدق في كل يوم بمد بما يجزئ من طعام مسكين ( 5 ) . ونحوه آخر . وفي مرسلة ابن بكير - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - في قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، قال : الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد ( 6 ) . وفي المروي في تفسير العياشي - كما حكي في تفسيرها - : أنه هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض ( 7 ) . وفي المروي فيه أيضا فيه أنه المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير ( 8 ) . وإطلاق أكثر هذه النصوص يشمل الصورة الأولى ، فيجب فيها الفدية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 150 . ( 3 ) الاستبصار : باب 54 ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطر ج 2 ص 104 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 58 العاجز عن الصيام ج 4 ص 238 - 239 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 151 ، وليس فيه : ( بمد ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 151 . ( 7 ) تفسير العياشي : في سورة البقرة ح 117 ج 1 ص 78 . ( 8 ) تفسير العياشي : في سورة البقرة ح 180 ج 1 ص 79 .