السيد علي الطباطبائي
481
رياض المسائل
القضاء مطلقا ، والصدوق في ظاهر الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) ، والكليني في الكافي ( 3 ) ، وإليه ذهب الفاضل في أكثر كتبه ( 4 ) وولده ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) من المتأخرين ، للمعتبرة المستفيضة الراجحة على مقابلتها بما عرفته . منها الصحيح : عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه ( 8 ) . والصحيح : في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي عليه السلام : ( أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي ) يعني الصيام ( 9 ) . ونحوهما الموثق ( 10 ) بابني فضال وبكير المجمع على تصحيح ما يصح عنهما . وقرب منهما الصحيح ( 11 ) الدال على الحكم الأول بالمفهوم ، وعلى الثاني
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب التقصير في الصلاة ج 2 ص 142 . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 17 س 5 . ( 3 ) الكافي : كتاب الصيام باب الرجل يريد السفر أو . . . . ج 4 ص 131 . ( 4 ) كالتذكرة : كتاب الصوم قي بيان شرائط وجوب الصوم ج 1 ص 273 س 40 ، والمختلف : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 231 س 2 ، والمنتهى : كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 1 ص 599 س 3 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصوم ج 1 ص 244 . ( 6 ) كما في اللمعة وشرحها : كتاب الصوم ج 2 ص 127 . ( 7 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم ج 6 ص 287 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 131 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 132 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 132 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 131 .