السيد علي الطباطبائي
478
رياض المسائل
المتوجه العدم ، وكفاية الاحتمال المتساوي . ( الثانية : المسافر ) حيث يجب عليه قصر الصلاة ( يلزمه الافطار ) أيضا ( ولو صام عالما بوجوبه قضاه ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ، كالانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) . وفيه ( و ) في غيره الاجماع على أنه ( لو كان جاهلا ) بالحكم ( لم يقض ) كما هو الظاهر . وهو الحجة في المقامين مضافا إلى النهي المفسد للعبادة في الأول ، والصحاح ( 5 ) المستفيضة فيه وفي الثاني . منها : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه . وفي إلحاق الناسي به ، أم بالعامد ؟ وجهان ، بل قولان ، من تقصيره في التحفظ ، ومن فوات وقته ومنع تقصير الناسي ولرفع الحكم عنه ، والأحوط الثاني ، لاطلاق النص الشامل لمحل الفرض وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر بالعمد ، وعلى هذا الشهيد ( 6 ) في اللمعة ، ويميل إلى الآخر شارحها ( 7 ) . ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا . ( الثالثة : الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ) بلا خلاف أجده فتوى ورواية ، إلا ما سبق إليه الإشارة في كتاب الصلاة .
--> ( 1 ) الإنتصار : في مفطرات الصوم ص 66 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 53 ج 2 ص 201 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 2 ص 697 س 13 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 285 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب من يصح منه الصوم أحاديث الباب ج 7 ص 127 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 126 . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 126 - 127 .