السيد علي الطباطبائي

476

رياض المسائل

سحوره . وفيه نظر ، إذ ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي ، يعني الذي يقرن بالقربة لا مطلق الصيام . وأظهر منه الصحيح ( 1 ) الآخر في تعريفه يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ، لمكان لفظ الصوم المضاف إلى الليلة ، وذكر الافطار بعده لصيرورتهما حقيقة شرعية أو متشرعة في التناول ، بعد الامساك الخاص ، لا مطلق الامساك . فتدبر . ( وصوم الواجب سفرا ) على وجه موجب للقصر ( عدا ما استثني ) بما مر من المنذور المقيد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة . وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب ، وقد مر الكلام في الجميع مفصلا . ( الخامس : في اللواحق ) ( وهي مسائل : ) . ( الأولى : المريض ) المتضرر بالصوم ( يلزمه الافطار ) ولو ( مع ظن الضرر ) ( 2 ) بلا خلاف يظهر ، بل عليه الاجماع في كلام جمع ( 3 ) ، والنص بجوازه مستفيض ( 4 ) مضافا إلى العقل والكتاب ( فعدة من أيام أخر ) ( 5 ) . فتدبر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 9 ج 7 ص 389 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( مع ظن به ) . ( 3 ) منهم السبزواري في الذخيرة : كتاب الصوم ص 523 س 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم ج 13 ص 169 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 ، 20 من أبواب من يصح منه الصوم انظر أحاديث البابين ج 7 ص 155 - 156 . ( 5 ) البقرة : 185 .