السيد علي الطباطبائي
474
رياض المسائل
مطلقا ، لاطلاق الموثق المزبور ففي غاية الضعف والقصور . ( و ) صوم ( نذر المعصية ) بجعله شكرا على ترك الواجب ، أو فعل المحرم وزجرا على العكس . ( و ) صوم ( الصمت ) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا ، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية . ( و ) صوم ( الوصال ) كذلك ( وهو ) عند الأكثر كما في المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) ، بل المشهور كما في المسالك ( 3 ) أن ( يجعل عشاءه سحوره ) كما في الصحيحين ( 4 ) وغيرهما ، وفي السرائر ( 5 ) وعن الاقتصاد ( 6 ) والمعتبر أنه ( 7 ) صوم يومين بليلة ، للخبر ( 8 ) . وفي سنده ضعف . وفي المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) وغيرهما حصوله بكل منهما . وهو حسن إن أريد من حيث التحريم ، لعموم بعض الأدلة ، وهو كونه بدعة . وإن أريد من حيث حصول الوصال الشرعي - المنهي عنه بالخصوص في النصوص ، حتى لو نذر أن لا يأتي به كفر لو أتى به في التفسير الثاني - فمشكل ، لضعف ما دل عليه سندا وعددا واشتهارا ، بالإضافة إلى ما دل على الأول .
--> ( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 283 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 522 س 29 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 81 س 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 7 - 9 ج 7 ص 388 - 389 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصيام باب صيام التطوع . . . وما لا يجوز صيامه ج 1 ص 420 . ( 6 ) الاقتصاد : كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم ص 293 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 714 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 10 ج 7 ص 389 . ( 9 ) نفس المصدر السابق . ( 10 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 141 - 142 .