السيد علي الطباطبائي

457

رياض المسائل

( وإن عجز ( 1 ) تصدق عن كل يوم بمد ) من طعام ، أو بدرهم ، كما في النصوص ( 3 ) المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره . ثم إن ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيام الثلاثة هو الأظهر الأشهر فتوى ، ورواية ، كما صرح به جماعة ، بل عليه الاجماع في ظاهر الغنية ( 3 ) . خلافا للشيخ ( 4 ) فخير بين صوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعاءين ، للخبر ( 5 ) . وللإسكافي ( 6 ) فهكذا في شهر وهكذا في آخر لآخر ، وليس في الخبرين مقاومة لما مر بوجه . وللعماني ( 7 ) فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني ، ولم أعثر له على خبر ، فضلا عن أن يقاوم ما مر . وللحلبي ( 8 ) فأطلق الخميس في العشر الأول والأربعاء من الثاني والخميس من الثالث ، لاطلاقه جملة من النصوص المقيد بما مر حمل المطلق على المقيد . ( وصوم أيام البيض ) بالاجماع ، كما في المختلف ( 9 ) والغنية ( 10 ) وعن المنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) أنه مذهب العلماء كافة ، لروايتي الزهري ( 13 ) والفقه

--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( ولو عجز ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج 7 ص 317 - 319 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 511 س 21 . ( 4 ) كما في التهذيب : ب 68 في صيام ثلاثة أيام في كل شهر ج 4 ص 303 . ( 5 ) التهذيب : ب 68 صيام ثلاثة أيام في كل شهر ح 5 ج 4 ص 303 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 23 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 22 . ( 8 ) الكافي في الفقه : في مسنون الصيام ص 189 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 33 . ( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 511 س 21 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الصيام المندوب ج 2 ص 609 س 25 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أقسام الصوم المستحب ج 1 ص 278 س 2 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300 .