السيد علي الطباطبائي
450
رياض المسائل
لعدم دليل عليه بالخصوص ، والأصل أيضا ينفيه ، لكن شبهة الاجماع دعتنا إلى قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته الأصل ، مع ضعف الدليل الخاص المستدل به عليه . ثم إن ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية وظاهرها تعين ما فيها . ( الرابعة : قاضي ) شهر ( رمضان مخير ) في الافطار مع سعة الوقت ( حتى تزول الشمس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ( 1 ) ، للأصل والمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها . منها : في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس . فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ( 2 ) . خلافا لظاهر العماني ( 3 ) والحلبي ( 4 ) فلا خيار ، لعموم ( 5 ) النهي عن إبطال العمل ، ويخصص بما مر ، وللصحيح وغيره ( 6 ) ، وحملا على الاستحباب ، أو على ضيق الوقت جمعا . ( ثم ) بعد الزوال ( يلزمه المضي ) به بلا خلاف ( فإن أفطر لغير عذر ) أثم و ( أطعم عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ( ولو عجز صام ثلاثة أيام ) * على الأظهر الأشهر ، للخبر ( 7 ) المنجبر بالعمل المؤيد بالصحيح ( 8 ) القريب
--> ( 1 ) منهم العلامة في المنتهى : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 605 س 19 ، والشهيدان في اللمعة وشرحها : كتاب الصوم ج 2 ص 118 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4 ج 7 ص 9 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 247 س 9 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 184 . ( 5 ) محمد : 33 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الصوم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 253 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 254 .