السيد علي الطباطبائي
440
رياض المسائل
أن يقال : إنه حيث لا يحتمل التحريم ، وهو هنا يحتمل لظاهر الخبر المؤيد بالنهي أو النفي الراجع إليه في كثير من الأخبار فالترك لعله أحوط ، وإن كان في تعينه نظر . ( وروي القضاء عن المسافة ) مطلقا ( ولو مات في ذلك السفر ) . ففي الصحيح والموثق : عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 1 ) . ونحوهما الخبر ( 2 ) . وفي الموثق الآخر : عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته ( 3 ) . وهي مع قصور أكثرها سندا - وضعف بعضها دلالة - لم أر عاملا بها صريحا ، بل ولا ظاهرا ، عدا الشيخ في التهذيب ( 4 ) ، مع أنه رجع عنه في الخلاف ( 5 ) إلى ما عليه الماتن وأكثر الأصحاب . ( و ) هو أن ( الأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ) مدعيا عليه الاجماع ، وهو الأقوى له ؟ مضافا إلى الأصل ، وشذوذ الروايات ، ومعارضتها بما يدل على أن وجوب القضاء على الولي ، بل جوازه مشروط بوجوبه على الميت من الروايات .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 241 ، وأما الموثق فهو في نفس الباب ح 16 ص 243 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 242 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 60 من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ ومن مات فيه انظر أحاديث 14 ، 15 ج 4 ص 249 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصوم م 65 ج 2 ص 208 .