السيد علي الطباطبائي

426

رياض المسائل

مع أنه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع ( 1 ) . وبالجملة ، لا شبهة في عدم الوجوب عليهم ( إلا ما أدركوا ( 2 ) فجره كاملا ) فيجب صومه عليهم إجماعا . ( و ) الثالث ، والرابع : ( الصحة من المرض ) المضر ( والإقامة أو حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به أو الإقامة عشرا ، أو مضي ثلاثين يوما مترددا ، فلا يجب على المريض ، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة ، بالكتاب والسنة والاجماع فيهما . ( ولو زال السبب ) مرضا كان أو سفر ( قبل الزوال ولم يتناول ) المكلف شيئا من المفطرات ولم يفعلها نوى الصوم و ( أمسك واجبا وأجزأه ) عن رمضان ، فلا يجب عليه القضاء ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المفاتيح ( 3 ) في السببين ، وفي الذخيرة ( 4 ) في ثانيهما . وفيها في الأول عن بعض الأصحاب نقل الاجماع عليه ، وهو الحجة فيه المؤيدة بعدم الخلاف ، وبه يستدل على الحكم في الثاني ، مضافا إلى ورود النصوص فيه . منها الموثق : إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ( 5 ) . لكنها معارضة بجملة من المعتبرة الناصة بالتخيير . منها الصحيح : إذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم في الشروط ج 1 ص 202 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( إلا ما أدراك ) . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 267 ما لو زال العذر في أثناء النهار ج 1 ص 240 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 525 س 37 وص 526 س 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 136 .