السيد علي الطباطبائي
424
رياض المسائل
بحث مواقيت الصلاة مفصلا قد مر . ( ويستحب تقديم الصلاة على الافطار ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون ) هناك ( من يتوقع إفطاره ) للمعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره ، إلا أنه ليس في شئ منها استثناء منازعة النفس . نعم رواه في المقنعة ( 1 ) مرسلا ، إلا أن فيها غير أن ذلك مشروط بأن لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقتها . وهذا الشرط غير مذكور في العبارة ، ونحوها . والظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في النص والفتوى هي الصلاة الأولى وحدها ، محافظة على وقت فضيلتها ، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة . ( وأما شروطه فقسمان : ) ( الأول : شرائط الوجوب ، وهي ستة : ) . الأول ، والثاني : ( البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم ) مطلقا بلا خلاف إلا من الشيخ في الخلاف ( 2 ) في الكتاب فأوجبه على الصبي إذا بيت النية وبلغ قبل الزوال . وهو - مع مخالفته لما صرح به في كتاب الصلاة من الخلاف ( 3 ) - نادر ، بل على خلافه الاجماع في صريح السرائر ( 4 ) . وهو الحجة عليه ؟ مضافا إلى
--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الصوم ب 12 في فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الافطار ص 318 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 57 ج 2 ص 203 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 53 ج 1 ص 306 . ( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه ج 1 ص 403 .