السيد علي الطباطبائي

412

رياض المسائل

والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) العلوي ، للخبرين . أحدهما : الصحيح قلت ، له كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر مضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علة قبل شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ( 7 ) . ونحوه الثاني ( 8 ) . وأجيب عنهما تارة في المعتبر : بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين ، بل قوة الظن ، وهي تحصل بشهادة العدلين . ثم قال : وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة ، فكان ساقطا ( 9 ) . وأخرى : في المنتهى ( 10 ) بالمنع عن صحة السند . وثالثة : في المختلف ( 11 ) والروضة ( 12 ) وغيرهما بالحمل على حصول التهمة في

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر علامة شهر رمضان ج 1 ص 267 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 11 ج 2 ص 172 . ( 3 ) المهذب : كتاب الصوم باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ج 1 ص 189 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 181 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ص 141 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 508 س 21 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 210 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 688 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 589 س 21 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ج 1 ص 235 س 5 . ( 12 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 110 .