السيد علي الطباطبائي
410
رياض المسائل
المتأخرين ( 1 ) . وهو حسن . ويزيد الحجة على فساد اعتبار الظن مطلقا استفاضة المعتبرة بأنه ليس الهلال بالرأي ولا التظني ، وأن اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وفيها الصحيح ( 2 ) والموثق ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . فالقول باعتباره ضعيف جدا . ( ولو لم يتفق ) شئ من ( ذلك قيل : ) والقائل الديلمي ( 5 ) ( يقبل ) الشاهد ( الواحد ) . واستدل ( 6 ) له بأن فيه ( احتياطا للصوم ) وبالصحيح : إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عدل من المسلمين ، الحديث ( 7 ) . ويضعف الأول ، بأنه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي ، مع أنه إنما يتم على القول بجواز صوم يوم الشك بنيته والصوم بنية رمضان وأجزأه عنه إذا طابقه . وأما على القول بالعدم - كما هو الأقرب على ما مر فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيته والصوم بنية شعبان ليس فيه عمل بشهادة العدل الواحد ، بل عدول عنها . والثاني ، أولا : بمخالفة المطلوب ، لوروده بالقبول في أول شوال لا أول رمضان ، كما هو المطلوب .
--> ( 1 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : كتاب الصوم ص 530 س 42 ، والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم في كفاية الظن في الشياع ج 13 ص 249 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 209 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 184 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208 . ( 5 ) المراسم : كتاب الصوم أحكام صوم شهر رمضان ص 96 . ( 6 ) المستدل الفاضل الآبي في كشف الرموز : كتاب الصوم في أحكام الصوم ج 1 ص 293 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 41 في علامة أول شهر رمضان وأخره ح 12 ج 4 ص 158 .