السيد علي الطباطبائي

399

رياض المسائل

مع أنه يمكن أن يقال : إن المتبادر منها بالنسبة إليه من عدا الصبيان . ويتفرع على الخلاف فروع منها : ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل ، فعلى الصحة يجب الاتمام ، وعلى عدمها فلا . ومنها : ما لو وقف للصائمين فيعطى الصبيان على الأول دون الثاني . ( و ) يصح ( من المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال ) الثلاثة في الكثيرة والغسل الواحد في المتوسطة ، بلا خلاف ولا ريبة فتوى ورواية ( 1 ) . ( ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا ) أو سفرا خاصة ( على قول مشهور ) ذهب إليه الشيخان ( 2 ) والاتباع ( 3 ) على ما حكاه عنهم جماعة من غير نقل مخالف لهم بالكلية ، فإن تم إجماعا ، كما هو ظاهر المنتهى ( 4 ) حيث نفى الخلاف عنه ، وصريح غيره ( 5 ) حيث ادعى اتفاق الأصحاب عليه . وإلا ففيه إشكال ، لعدم وضوح مستنده ، عدا الموثق : عن الرجل يجعل لله تعالى عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصوم أبدا في السفر والحضر ( 6 ) . والمكاتبة الصحيحة : كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 164 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين في الصيام ص 350 ، والشيخ في المبسوط : كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر ج 1 ص 284 . ( 3 ) كالمحقق في الشرائع : كتاب الصوم من يصح منه الصوم ج 1 ص 197 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 26 . ( 5 ) كما عن المحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم ما يستثنى من المنع من الصوم في السفر ج 13 ص 191 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 141 ، مع اختلاف يسير .