السيد علي الطباطبائي

377

رياض المسائل

في الأول ، بل عليه عامة من تأخر ( 1 ) ، وفي صريح الخلاف ( 2 ) ، ومحتمل الغنية ( 3 ) ، بل ظاهره وظاهر المنتهى ( 4 ) الاجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة . منها الصحيح - المروي بطريقين كذلك - : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 5 ) . والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ ( 6 ) . والموثق : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ( 7 ) . خلافا للمرتضى ( 8 ) والحلي ( 9 ) فلا قضاء به وإن حرم ، للأصل ، والصحيح ( 10 ) الحاصر ، ويخصصان بما ذكر . وللصحيح - أو الموثق كما قيل ( 11 ) : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام

--> ( 1 ) كالعلامة في المنتهى : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 14 ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 12 ، والأردبيلي في المجمع : كتاب الصوم ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 55 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 19 ج 2 ص 178 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 19 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 60 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 62 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 61 . ( 8 ) جمل لعلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 ( 9 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 387 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 . ( 11 ) قائله العلامة المحدث المجلسي في ملاذ الأخيار : ب 63 في حكم العلاج للصائم ح 13 ج 7 ص 46 .