السيد علي الطباطبائي

33

رياض المسائل

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين . ( كتاب الزكاة ) وهي لغة الزيادة والنمو والطهارة . وشرعا حق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب قاله في المعتبر ( 1 ) . ونقض طردا بخمس الكنز والغوص ، وعكسا بالصدقة المندوبة . فالأجود أن يقال : إنها صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء . وقريب منه ما ذكره الشهيد رحمه الله من أنها صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة ( 2 ) . هذا والأمر في هذه التعاريف هين ، ووجوبا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها ( 3 ) متواترة ، بل لا تكاد تحصى . ( وهي قسمان ) : ( الأول : زكاة الأموال ) ( وأركانها أربعة ) ( الأول : من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب

--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة ج 2 ص 485 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة ص 57 س 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 2 ص 3 .