السيد علي الطباطبائي
318
رياض المسائل
وهل يختص هذا الحكم بشهر رمضان ، أم يعمه وغيره ؟ وتردد فيه في المنتهى . قال : من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات ( 1 ) ، ومال الماتن في المعتبر إلى الأول ( 2 ) وهو الأظهر ، وفاقا لجملة ممن تأخر ، لما مر ، مع عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالاطلاق الاجماع ، سيما مع اختصاص عبائر جملة منهم ، كالنصوص برمضان كابن زهرة ( 3 ) والشيخ في الخلاف ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) مضافا إلى جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع ، وفيها الصحيح ( 6 ) والموثق ( 7 ) غيرهما . ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل ، ويستثنى منه قضاء رمضان ، للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل ، وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ، ويصوم غيره ( 8 ) . وبمعناه آخر ( 9 ) ، والموثق ( 10 ) هذا ، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربما كان إشعارا
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 566 س 37 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 656 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 9 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم م 13 ج 2 ص 174 . ( 5 ) كالسيد في الانتصار : كتاب الصوم 63 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 47 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 47 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 1 ج 7 ص 46 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 46 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 46 .