السيد علي الطباطبائي
313
رياض المسائل
التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، بل ظاهر المنتهى عدم خلاف بين العلماء ( 4 ) ، للمعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 5 ) . والموثق : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 6 ) . وبمعناه الخبر ( 7 ) ، والرضوي ( 8 ) . وإطلاقها - بل عموم أكثرها الناشئ عن ترك الاستفصال - يستلزم عموم الحكم المذكور فيها للأمناء الحاصل عقيب الملامسة ولو لم يقصد الانزال ، وفي المختلف وغيرهما أنه المشهور بين الأصحاب ( 9 ) ، وعن المعتبر الاجماع عليه ( 10 ) ، وقريب منه الخلاف ( 11 ) حيث ادعى الاجماع على لزوم القضاء والكفارة بذلك على الاطلاق . خلافا للإسكافي فأوجب به القضاء خاصة ( 12 ) وهو - مع ندوره - لم يقف له على حجة .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 257 س 34 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 564 س 10 . ( 3 ) كالمدارك : كتاب الصوم ج 6 ص 61 . ( 4 ) نفس المصدر السابق . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 25 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 4 ح 7 ص 25 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 26 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 30 نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212 . ( 9 ) المختلف : كتاب الصوم في ما أوجب الامساك عنه ج 1 ص 224 س 35 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 654 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الصوم م 40 ج 2 ص 190 . ( 12 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم فيما أوجب الامساك عنه ج 1 ص 224 س 35 .