السيد علي الطباطبائي
297
رياض المسائل
عنه في التنقيح ( 1 ) ، وهي غير صريحة في النافلة ، فيحتمل الاختصاص بالفريضة ، كما هي مورد المرسلة ( 2 ) . ومع ذلك غير صريحة في الفوات بالزوال ، بل ولا ظاهرة ، إلا بالتقريب الذي سبق إليه الإشارة . وفي جريان وجهه في النافلة نوع مناقشة . والرواية الثانية عمل بها أكثر القدماء ، بل ومطلقا ، كما في المنتهى ( 3 ) ، ومنهم السيدان والحلي ، مدعين عليه إجماعنا في الانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) . وهي مع ذلك ما بين ظاهرة في الحكم إطلاقا أو عموما وهي جملة من الصحاح وغيرها وصريحة . كالموثق : عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 7 ) . وقريب منه الصحيح : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 8 ) .
--> ( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 351 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في نية الصوم ج 2 ص 559 س 21 . ( 4 ) الإنتصار : كتاب الصوم ص 60 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 508 س 35 . ( 6 ) السرائر : كتاب الصيام ج 1 ص 373 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 1 ج 7 ص 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 5 ج 7 ص 5 .