السيد علي الطباطبائي

29

رياض المسائل

المروي أنه يجب . وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن أعتكف يومين آخرين وجب الثالث . وأما أحكامه فمسائل : ( الأولى ) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء ، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الاتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء . ( الثانية ) يحرم على ، المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء وشم الطيب . وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . ( الثالثة ) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه ، مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان . ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة . ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .