السيد علي الطباطبائي
287
رياض المسائل
( كتاب الصوم ) ( وهو يستدعي بيان أمور ) : ( الأول : الصوم ) لغة هو الامساك بقول مطلق على ما صرح به جمع ( 1 ) ( و ) شرعا ( هو الكف عن المفطرات مع النية ) بلا خلاف في اعتبارها فتوى ودليلا ، كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) . ولا فائدة تترتب على الاختلاف في كونها شرطا أو ركنا ، كما لا فائدة مهمة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره ، لابتنائها على اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجه النقض عليه طردا وعكسا أو نحوهما ، مما لا يترتب على الذب عنه فائدة علمية ، إلا ما يتعلق بعدد المفطرات . والتعرض لها فيما بعده مغن عن تكلف التعرض لها هنا . ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب ، حيث عرفوه بأنه الامساك عن
--> ( 1 ) القاموس المحيط : فصل الصاد والضاد باب الميم ج 4 ص 141 . والمصباح المنير : ( مادة صوغ ) ج 1 ص 352 . ( 2 ) سورة البينة : الآية 5 ، سورة الزمر : الآية 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمة العبادات انظر أحاديث الباب ج 1 ص 33 .