السيد علي الطباطبائي
252
رياض المسائل
الطائفة ( 1 ) . ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة ، التي يغرمها على تحصيله من حفر وسبك في المعدن وآلة غوص أو إرشها ، وأجرة الغواص في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ، كما صرح به جماعة ، من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم أجده ، بل الظاهر الاجماع عليه ، كما يفهم من جمع ، وبه صرح في الخلاف ( 2 ) في الركاز والمعدن ، وفي الروضة يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب ( 3 ) . وفي الصحيح : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ، فكتب بعد المؤنة ( 4 ) . وفي اعتبار اتحاد الاخراج منها مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الفرق بين ما لو طال الزمان ، أو قصد الاعراض فالأول ، وغيره فالثاني ، أوجه ، بل وأقوال ، من إطلاق النص وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقا ، أو على التفصيل ، ولا ريب أن الأول أحوط ، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه . ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها أو العدم أو نعم في الكنز والمعدن دون غيرهما ، أوجه ، أوجهها الثاني وفاقا لجماعة . خلافا للروضة فالثالث ، قال : وفاقا للعلامة ( 5 ) . ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته . ( ولا في أرباح التجارات ، إلا فيما فضل منها عن مؤنة السنة له
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : باب الخمس والغنائم ح 356 ج 4 ص 124 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة في الخمس مسألة 146 ج 1 ص 321 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الخمس خ 2 ص 71 . ( 4 ) وسائل الشيعة : . ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 354 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 33 .