السيد علي الطباطبائي

23

رياض المسائل

من حضره أو يعزم الإقامة عشرة . والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ، ويلزم به عند البلوغ ، فلا يصح من المريض مع التضرر به ، ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه . ( الرابع ) في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور . فالواجب ستة : شهر رمضان ، والكفارة ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين . أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه : ( الأول ) أما علامته ، فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو انفرد بالرؤية . ولو رأي شائعا أو مضى من شعبان ثلاثون وجب الصوم عاما ، ولو لم يتفق ذلك قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة . وقيل : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج ، وقيل : يقبل شاهدان كيف كان ، وهو أظهر . ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية . وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد ، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه . وكذا إن صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف . ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال .