السيد علي الطباطبائي
229
رياض المسائل
والمنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والمحقق المقداد في شرح الكتاب ( 3 ) . ووجهه عموم الأدلة من الطرفين كما لا يخفى على الناظر فيها ، إلا أن هنا ما يدل على المنع صريحا ، كالمكاتبة الصحيحة يقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ( 4 ) . والموثق : هي لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض ( 5 ) . فهو أحوط وأولى . ( الرابع ) : ( في ) بيان ( مصرفها ) ( وهو مصرف زكاة المال ) ، وهو الأصناف الثمانية لآية ( إنما الصدقات ) ( 6 ) ، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 7 ) ، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين ( 8 ) . وهو أحوط . وفي الصحيح : عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ( 9 ) .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 541 س 22 . ( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 190 س 18 . ( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 334 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250 . ( 6 ) التوبة : 60 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أحكام الفطرة ج 5 ص 353 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الزكاة في الفطرة ص 252 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233 .