السيد علي الطباطبائي
212
رياض المسائل
والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) وفاقا للشيخين ( 1 ) والسيدين ( 2 ) والحلي ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) وغيرهم ، وفي الدروس ( 6 ) الأكثر ، وفي غيره الأشهر ، وفي المنتهى ( 7 ) أنه مذهب علمائنا وكذا عن الشهيد والماتن في المعتبر ، وهو الأظهر للنصوص . منها : الصحيح : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره ( 8 ) . والمرسل : الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يودي من ذلك القوت ( 9 ) . وضعف السند مجبور بالعمل ، والاعتضاد باختلاف الصحاح المستفيضة وغيرها في ذكر الأجناس المزبورة ، نقيصة وزيادة . ففي الصحيحين وغيرهما الاقتصار على الأربعة الزكوية ، وفي الصحيح الاقتصار على ما عدا الشعير منها ، وفي آخر على ما عدا الحنطة مبدلا عنها بالذرة ،
--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 250 ، والنهاية : كتاب الزكاة في ما يجوز إخراجه في الفطرة ص 190 . ( 2 ) حكاه في المختلف عن السيد المرتضى ص 197 س 7 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506 س 37 . ( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 605 ، وقواعد الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 61 س 12 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 59 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 66 س 18 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 536 س 18 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ت 6 ص 238 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 239 .