السيد علي الطباطبائي

18

رياض المسائل

ويلحق بهذا الباب مسائل ( الأولى ) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال هو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا . والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له . وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع . وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة . ( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . ( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الاتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم . وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .