السيد علي الطباطبائي
170
رياض المسائل
وموضع من الخلاف ( 1 ) خاصة ، فجوز الدفع إلى المستضعف ، مع عدم وجود المؤمن المستحق ، وعزاه في المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) إليه ومن تبعه ، ولم أعرف وجهه ، مع أنه في المختلف ( 4 ) حكى عنه المختار في الاقتصاد ( 5 ) أيضا فله قولان . ويدل على قوله هذا النصوص المستفيضة . وهي ما بين مطلق في جواز اعطائهم ، كالصحيح : أيصلح أن يعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ( 6 ) . والموثق وغيره : أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ، فقال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة ( 7 ) . والمكاتبة المضمرة : تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . وبين مقيد له بعدم وجد المؤمن ، كالموثق : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض ( 1 ) . والخبر : يعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ( 9 ) . وبهما يقيد ما سبقهما .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 196 ج 2 ص 154 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 5 ص 240 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 458 س 11 . ( 4 ) المختلف : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 201 س 21 . ( 5 ) الاقتصاد : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 285 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 251 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الزكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 250 . ( 8 ) وسائل الشيعة . : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250 .