السيد علي الطباطبائي
156
رياض المسائل
به اعتاق الرقبة ( 1 ) ، وفي المبسوط الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة ، لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه ( 2 ) . ( ولو لم يجد ) المزكي ( مستحقا ) للزكاة ( جاز ) ، له ( ابتياع العبد ويعتق ) مطلقا . للموثق عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ( 3 ) الخبر . وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى ( 4 ) ، أو فقهائهم كما في المعتبر ( 5 ) مؤذنين بدعوى الاجماع عليه ، فلا إشكال فيه ، سيما مع عموم الآية الكريمة ( 6 ) ، ( و ) الصنف السادس : ( الغارمون ) لعين ما مر من الأدلة ( وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية ) بإجماعنا الظاهر ، المحكي في ظاهر الغنية ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة . منها : في المدين المعسر ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه
--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 574 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 250 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 520 س 18 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575 . ( 6 ) البقرة : 177 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 11 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الأصناف ج 1 ص 233 س 36 .