السيد علي الطباطبائي

12

رياض المسائل

كانوا كفارا . وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق . والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية . ولو جهل الأمران قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه . ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا . وفي سبيل الله ، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالحج والجهاد ، وبناء القناطر . وقيل : يختص بالجهاد . وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده ، والضيف ، ولو كان سفرهما معصية منعا . وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة : ( الأول ) الايمان : فلا يعطى منهم كافر ولا مسلم غير محق . وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة . ويعطى الأطفال ( أطفال خ ) المؤمنين ، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر أعاد . ( الثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على