السيد علي الطباطبائي
455
رياض المسائل
للصحيح ( 1 ) أو الخبر ، وهو ككلامه مجمل ، لشيوع إطلاق اليوم على النهار فقط ، فيحتمل الحمل عليه ، بل ويتعين للجمع ، لأن ما مر أصرح فيكون من أدلة المختار . ويجبر قصوره عن إفادة تمام المدعى بعدم قائل ، بالفرق بين الظهر والعشاء مثلا . فتأمل جدا . ( ولو دخل ) عليه ( وقت الصلاة ) حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين ( فسافروا لوقت باق ) بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا ( قصر على ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا . وفي المعتبر ( 2 ) وفي السرائر عليه الاجماع ( 3 ) ، وهو الحجة بعد العمومات القطعية كتابا وسنة ، وخصوص المعتبرة : منها الصحيح : قلت له - عليه السلام - : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) . وقريب منه آخر ( 5 ) . ومنها الرضوي : فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، فإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ( 6 ) . خلافا لجماعة ، فيتم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 530 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 480 . ( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 333 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 535 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 534 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 21 صلاة المسافر و . . . س 162