السيد علي الطباطبائي

441

رياض المسائل

واحدة ( 1 ) . ونحوه الموثق ( 2 ) وغيره . ومنه الحسن . إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل ( 3 ) والخبر : أقدم مكة ، أتم أم أقصر ؟ قال : أتم ، قلت : أمر على المدينة فأتم أو أقصر ؟ قال : أتم ( 4 ) . ونحوه آخر مروي عن كامل الزيارة لابن قولويه : عن الصلاة في الحرمين . قال : أتم ولو مررت به مارا ( 5 ) . وهما نادران ، ولا سيما الثاني ، مع عدم صراحة كلام قائله في لزومه ، واحتمال إرادته الاستحباب كما في السرائر عن المرتضى ( 6 ) ، بل قد حكي على خلافهما الاجماع في صريح الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وظاهر الروض ( 9 ) حيث جعل التخيير من متفردات الأصحاب من غير نقل خلاف ، وكذا الذكرى ( 10 ) ، لكنه نقل الخلاف عن الصدوق خاصة . وفي الوسائل : أنه مع أفضلية التمام مذهب جميع الإمامية . قال : وخلافه - أي : الصدوق - شاذ نادرا ( 11 ) ، وظاهره أيضا الاجماع ، وهو الحجة ، مضافا الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة ، هي مع السابقة من التواتر ، بل لعلها متواترة ، فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها ، سيما مع الانجبار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ج 5 ص 547 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 و 8 و 9 ج 5 ص 545 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 و 8 و 9 ج 5 ص 545 . ( 5 ) كامل الزيارات : ب 82 في أن الصلاة تمام عند قبر الحسين عليه السلام ح 9 ص 250 . ( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 343 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 330 ج 1 ص 576 . ( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 313 . ( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 397 س 7 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 255 س 32 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 34 ج 5 ص 551 .