السيد علي الطباطبائي
431
رياض المسائل
منتهى سفرته الأولى إلى أن يثبت المزيل ، وليس ثابتا . خلافا للشهيد ، فالأول لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدأ ( 1 ) وفيه نظر . ثم إن هذا إذا أقام عشرة ( لو أقام خمسة قيل : ) والقائل : الشيخ في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ( يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ، ويصوم شهر رمضان ) تعويلا ( على رواية ) عبد الله بن سنان المروية في الصحيح وغيره ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر ( 6 ) . هكذا في الصحيح ، وكذا في غيره ( 7 ) لكن بدون قوله : " وينصرف " إلى قوله : " قصر " . خلافا للحلي ( 8 ) وعامة المتأخرين فيتم مطلقا . وصرح في السرائر بكونه تمسكا إجماعا بإطلاق النصوص المتضمنة ، لأن كثير السفر يجب عليه التمام ، مضافا إلى عموم ما دل على تلازم القصر والافطار ثبوتا وعدما ، والرواية متروكة الظاهر ، لتضمنها ثبوت الحكم في الأقل من الخمسة أيضا ، الصادق على نحو الثلاثة والأربعة ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة ، كما لا يقولون بما تضمنه - أيضا - في الطريق الصحيح من : اعتبار
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 258 س 17 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 141 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 358 . ( 4 ) المهذب : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 156 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 108 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 519 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 519 . ( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 341 .