السيد علي الطباطبائي

422

رياض المسائل

وجه له كما صرح به جماعة ( 1 ) . ثم إطلاق الخبرين كغيرهما بعدم ترخص الصائد عمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها ، وهو : ما يقصد به اللهو دون الحاجة والتجارة ، وبه يشعر أيضا الموثقة . وأظهر منها أخرى : عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو ، لا يقصر ( 2 ) . ونحوهما الخبر : في المتصيد ، أيقصر الصلاة ؟ قال : لا ، فإن الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ( 3 ) . وآخر : سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - . والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل ( 1 ) . وأظهر من الجميع المرسل : قلت له . الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو يومين ، أيقصر أو يتم ؟ فقال . إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، فإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة ( 5 ) . والرضوي : وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ( 6 ) . ( و ) هما نص في أنه ( يقصر لو كان الصيد للحاجة ) ، كما أفتى به

--> ( 1 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 446 ، وذخيرة المعاد : ص 409 س 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 511 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 512 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 515 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 512 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : ص 162 ، وفيه وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به . . .