السيد علي الطباطبائي

410

رياض المسائل

وعن ظاهر الأمالي : أنه من ديننا ( 1 ) ، مشعرا بكونه إجماعا ، وبه نص الرضوي : فإن كان سفرك بريدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك ومجيئك بريدان - إلى أن قال - : فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت ، وإن شئت قصرت ( 2 ) . وقريب منه النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها . منها : عن التقصير ، فقال . بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا أتى ذبابا ( 3 ) قصر ، لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ ( 4 ) . وهو كالنص في وجوب التقصير ، لتعليله فيه بحصول الثمانية التي هي أصل المسافة التي يجب فيها التقصير إجماعا . ونحوه الموثق المعلل له بأنه : إذا ذهب بريدا وأب بريدا فقد شغل يومه ( 5 ) . وبهذه الأدلة يجمع بين النصوص المتقدمة بكون المسافة ثمانية ( 6 ) ، والصحاح المستفيضة الآمرة بالقصر في أربعة بتعميم الأدلة للثمانية الملفقة من : الأربعة الذهابية والإيابية ، وتقييد الأربعة بها لا مطلقا وإن كان متبادرا منها . كما أن الثمانية الذهابية خاصة متبادرة من الأدلة ، لكن لتبادر لا حكم له بعد وجود الصارف عنه من نحو ما قدمناه من الأدلة . خلافا للشهيدين ( 7 ) . وغيرهما من

--> ( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 514 . ( 2 ) فقه الرضا ( ج ) . ب 21 ص 159 و 161 ، باختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) ذباب : جبل قرب المدينة ، انظر مجمع البحرين مادة - ذبب - ج 2 ، ص 58 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 14 و 15 ج 5 ص 498 ، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ح 5 ص 496 . ( 6 ) في نسخة " م " و " ق " . ثمانية فراسخ . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 256 س 11 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 384 س 11 .