السيد علي الطباطبائي

396

رياض المسائل

على ما يؤول إلى الأول أو التقية كما صرح به جماعة عن المقاومة لما سيأتي من النصوص المستفيضة - قاصر . ( وإذا صليت ) هذه الصلاة ( جماعة والعدو في خلاف ) جهة ( القبلة ولا يؤمن هجومه ) أي : العدو ( وأمكن أن يقاومه بعض ويصلي مع الإمام الباقون جاز أن يصلوا صلاة ( 1 ) ذات الرقاع ) بلا خلاف . ( وفي كيفيتها : روايتان ) مختلفتان ( أشهرهما : رواية الحلبي ) الصحيحة ( 2 ) ( عن ) مولانا أبي عبد الله عليه السلام ) أنه ( قال ) ما حاصله : ( يصلي الإمام ) في الثنائية ( بالأولى ركعة ، ويقوم في الثانية ، ويقومون معه ، فيتمثل قائما ( حتى يتموا ( 3 ) ) الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ( ثم تأتي ) الطائفة ( الأخرى ) فيقومون خلفه ( فيصلي بهم ركعة ) يعني : الثانية ( ثم يجلس ، ويطيل ) التشهد ( حتى يتم من خلفه ) ركعتهم الثانية ( ثم يسلم بهم ) وينصرفون بتسليمة . ( وفي المغرب : يصلي بالأولى ركعة ) ثم يقوم ويقومون ( ويقف في الثانية ( 4 ) حتى يتموا ) الركعتين الباقيتين ، ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض وينصرفون ، ويقفون موقف أصحابهم ( ثم يأتي الآخرون ( 5 ) ) ويقفون موقف أصحابهم ( فيصلي بهم ركعتين ) يقرأ فيهما ( ويجلس عقيب ثالثة ( 6 ) ) ويتشهد ( حتى يتم من خلفه ، ثم يسلم ( 7 ) ) . ولا خلاف فيما

--> ( 1 ) في المتن المطبوع " بصلاة " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف و . . . ح 4 ج 5 ص 480 . ( 3 ) في المتن المطبوع : " حتى يتم من خلفه " . ( 4 ) في الممتن المطبوع " بالثانية " . ( 6 ) في المتن المطبوع : " ثم يجلس عقيب الثالثة " . ( 5 ) في المتن المطبوع : " الأخرى " . ( 7 ) في المتن المطبوع : زيادة " بهم " .