السيد علي الطباطبائي

393

رياض المسائل

( ودخولها وفي الفم رائحة ) مؤذية من نحو رائحة ( البصل أو الثوم ( 1 ) ) أو الكراث ، للنصوص المستفيضة ويتأكد في الثوم ، حتى ورد : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله ( 2 ) . وحمله الشيخ على الكراهة المغلظة قال : بدلالة الأخبار الأولة ، والاجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب الإعادة ( 3 ) . ( وكشف العورة ) مع أمن المطلع . قالوا : لمنافاته التعظيم . ويكره أيضا كشف السرة والفخذ ، الركبة ، وفاقا لجماعة ، بل عن ظاهر النهاية ( 4 ) : القول بالحرمة ، للنبوية ( 5 ) القائلة : إن كشفها فيه من العورة . ويمكن درج المذكورات في العبارة بأن يراد من العورة فيها : ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة ، لأنه أحد معانيها . وقطع القمل وقتله ، بل ينبغي دفنه في التراب كما في الصحيح وغيره ( 6 ) . وهما وإن لم ينصا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة إلا أنهما مشعران بها ، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا ( 7 ) . ( والبصاق ) وفي معناه إلى التنخم ( فإن ( 8 ) فعله ستره بالتراب ) للخبر ( 9 ) وفي آخر : من وقر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا ، وأعطاه

--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( الثوم أو البصل ) وهو الأصح ، لتقديم المؤكد كراهته علق غيره في هذا الباب . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج 17 س 171 . ( 3 ) الاستبصار : كتاب الأطعمة والأشربة باب 57 ذيل الحديث ح 352 ج 4 ص 92 . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 110 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 515 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 1271 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 7 . ( 8 ) في الشرح المطبوع " وإن فعله " . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 499 .