السيد علي الطباطبائي

339

رياض المسائل

الأصل والمنفعة فالثاني أولى ( 1 ) . ( وكذا الهاشمي ) يقدم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة ، لا مطلقا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة ( 2 ) . وأولويته كذلك مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف ( 3 ) أو متأخريهم خاصة كما في الروض . قال : وأكثر المتقدمين لم يذكروه ، قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الأخبار ، إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي - صلى الله عاليه وآله - : قدموا قريشا ولا تقدموهم . هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى . نعم ، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه . نعم ، فيه اكرام للنبي صلى الله عاليه وآله ، إذ تقديمه لأجله نوع اكرام ، وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته ( 4 ) . أقول : ومن بعض ما قدمناه في بحث صلاة الجنازة يتضح وجه مناقشة في بعض ذكره . ( وإذا تشاح الأئمة ) فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة ( قدم من يختاره المأموم ) مطلقا على ما ذكره جماعة قالوا : لما فيه من اجتماع القلوب ، وحصول اقبال المطلوب ( 5 ) . خلافا لكثير فلم

--> ( 1 ) راجع ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 السطر ما قبل الأخير . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 17 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 366 ، س 5 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 357 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 156 س 12 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 25 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 270 س 20 بزيادة ونقصان مع اختلاف في اللفظ . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 125 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 152 ، والدروس الشرعية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54 س 18 .