السيد علي الطباطبائي
327
رياض المسائل
( وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ) وأهل المزية الكاملة : من علم أو عمل أو عقل ، وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا كما في النصوص ، مضافا إلى الاجماع . واطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها . خلافا لجماعة في الأولى ، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها ، وربما عزي إلى الأصحاب جملة . ولا بأس به ، للمعتبرة المستفيضة . ولا بين جماعة الذكور أو النساء . خلافا لبعضهم ، النصوص العامية في الثانية ، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها ، وشرها أولها عكس الأولى ، وأن يكون يمين الصف لأفاضلهم ؟ لأنه أفضل كما في النصوص . منها : فضل ميامن الصف على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد ( 1 ) . وفي الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول ، لما روي : أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثم إلى يسار الصف ، ثم إلى الباقي ، والأفضل للأفضل ( 2 ) . ( وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين ( 3 ) ، وفي ثالث : أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع ( 4 ) . ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف ( 5 ) . وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه ، أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة قيل : ويحتمل الاختصاص
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 387 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 273 س 33 . ( 3 ) سائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 3 ج 5 ص 432 و 433 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 432 ، باختلاف يسير في اللفظ . ( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 12 في الجماعة ص 144 .