السيد علي الطباطبائي

313

رياض المسائل

وعدمه من غير ملاحظة نحو : وصف الكراهة . فتأمل . وإنما قيدنا الإمام بالمرضي والمأموم بغير المسبوق لوجوب القراءة على المسبوق فيما سبق به ، أو استحبابها على الاختلاف كما يأتي ، وعلى من هو خلف من لا يقتدي به وجوبا ، بلا خلاف يعرف كما في السرائر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) لانتفاء القدرة ، وللمعتبرة . منها الصحيح : إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قرائته أو لم تسمع ( 3 ) . ولا ينافيها المعتبرة الآمرة بالانصات والاستماع لقراءته في الجهرية ، لاحتمالها الحمل على حال التقية ، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا . ولا يجب الجهر بالقراءة كما في الصحيح : عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ( 4 ) . والمرسل يجزيك إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس ( 5 ) . وتجزئ الفاتحة وحدها مع تعذر السورة للضرورة ، والمعتبرة . وفي الذخيرة : الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 6 ) ، نقل بعضهم الاجماع . ولو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا كما قطع به الشيخ في التهذيب ( 7 ) للمعتبرة . منها الصحيح : قلت : من لا يقتدى به في الصلاة ، قال : افرغ قبل أن

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 284 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 378 السطر الأخير . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 429 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 427 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 428 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 398 س 8 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في أحكام الجماعة و . . . ج 3 ص 37 .