السيد علي الطباطبائي

263

رياض المسائل

وفي الذكرى : احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين لعدم الاكمال ، وتجويز الزيادة وهو جار في باقي الصور ، ومع الاشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها ( 1 ) ؟ ! . ولو سلمناها كما حكي عن الماتن القطع بها لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة ، ولأن تجويزها لو أثر لأثر في جميع الصور كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه بعد ما عرفت من : اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مر ، لكن في جملة أخرى منها غير ما قدمنا منها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان فيشمل المقام ، إلا أن في الاستناد إليها كلاما يأتي . ( و ) هل يجبان في غير ما ذكر ؟ ( قيل : ) نعم ( لكل زيادة ونقصان ( 2 ) وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود ) والقائل : الصدوق صريحا في الثاني ( 3 ) كأبيه ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) والديلمي ( 6 ) والحلي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والحلبي ( 10 ) وابن زهرة ( 11 ) مدعيا عليه

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 227 س 7 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( أو النقصان ) 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ج 1 ص 341 . ( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة قي السهو ج 2 ص 431 . ( 5 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العالم والعمل ) كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 3 ص 37 . ( 6 ) المراسم : كتاب الصلاة في السهو والشك ص 90 . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة أحكام السهو والشك ج 1 ص 257 . ( 8 ) المهذب : كتاب الصلاة باب السهو ج 1 ص 156 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ص 102 . ( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 148 . ( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في السهو والشك كل ص 504 س 11 .