السيد علي الطباطبائي
205
رياض المسائل
وهذه الحجة عامة للصور المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين إلى أن يركع في أخيرتي الرباعية ، وعن الركوع إلى أن يسجد السجدتين ، مضافة فيه إلى الصحيح : عن الرجل . ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ( 1 ) . ونحوه غيره . وحيث لا قائل بالفرق بينه وبين السهو عنه إلى أن يسجد الواحدة عم الحكم لهما ، مع اعتضاده بالقاعدة من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت العهدة ، ولا يتيقن الخروج عنها إلا باستئناف الصلاة من أولها ، وإطلاق جملة من المعتبرة . منها الموثق : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه ( 2 ) . والخبر : عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة ( 3 ) . وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة والموافقة للقاعدة المتيقنة المشار إليها في الموثقة أيضا بقوله : " حتى يضع كل شئ موضعه " فتعم غير موردها أيضا ، وهو جملة الصور في المسألتين . ( وقيل : إن كان ) السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الآخر ( في ) الركعتين ( الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ) والقائل بذلك : الشيخ في المبسوط ( 4 ) وكتابي الأخبار ( 5 ) جمعا بين الأخبار المتقدمة وبين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 933 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 933 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 933 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 109 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدم . . . ج 2 ص 149 ذيل الحديث 42 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 207 في من نسي الركوع ص 356 ذيل ح 6 .