السيد علي الطباطبائي
190
رياض المسائل
لفتوى الأصحاب - سيما نحو القاضي والحلي اللذين لم يعملا بأخبار الآحاد إلا بعد قطعيتها - قال بالثاني ( 1 ) ، ولعله الأقوى . ( والاصحار بها ) إجماعا كما في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وللتأسي والنصوص ، وفيها الصحيح وغيره ، وفيه : مضت السنة أنه لا يستسق إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ( 5 ) . واستثناؤه مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى ( 6 ) . وعن الإسكافي : إلحاق مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - بها ( 7 ) . وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يرفعه بعض النصوص بظاهره ( 8 ) . نعم ، ذكر الشهيدان : أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبه صليت فيه ، بل في سائر المساجد ( 9 ) . ولا بأس به . وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم ( حفاة على سكينة ووقار ) كما كما يخرج في العيدين .
--> ( 1 ) المهذب : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 144 . والسرائر : كتاب الصلاة صلاة الاستسقاء ج 1 ص 325 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 363 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166 . ( 6 ) منتهى المطالب : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 14 ، نقلا عن ابن الجنيد . ( 8 ) راجع الوسائل : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ج 5 ص 162 و 163 . ( 9 ) الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 12 فيه : " ( جازت في المساجد ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 301 س 18 .