السيد علي الطباطبائي
19
رياض المسائل
( الأولى ) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو كان عالما أعاد . ( الثانية ) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق . ( الثالثة ) إذا كان الإمام في محراب داخل نم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول . ( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته . ( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي . ( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود . ( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد . ( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال آخرون تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن . ( التاسعة ) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ، ثم يتم ما بقي . خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضات على أبوابها والمنارة