السيد علي الطباطبائي
185
رياض المسائل
الجنازة بهما ظاهر المبسوط خاصة ( 1 ) قولان ، ولعل الأول لا يخلو عن قوة . ولو اتسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرح به جماعة ، للمعتبرة ( 2 ) . وفي بعض النصوص العكس ، وفيه : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره ، إلا أن تخاف فوت وقت الفريضة ( 3 ) . وهو وإن ضعف سنده إلا أنه معتضد بعموم ما دل على استحباب تعجيل التجهيز ، لكنه معارض بمثله ، بل بأجود كالنص ( 4 ) ، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح للتعارض ( 5 ) ، فإنه غير القول به . ( الرابع : ) أنه ( لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) على أخرى ( تخير المصلى ( 6 ) في الاتمام على الأولى والاستئناف على الثانية ) وفي قطع الصلاة على الأولى وابتداء الصلاة عليهما معا على الأشهر ، للرضوي : وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية ( 7 ) . خلافا للإسكافي ( 8 ) فما في الصحيح : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ( 9 ) . ومال
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 185 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 858 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 857 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 807 . ( 5 ) حكاه البحراني في الحدائق عن المعتبر ، راجع الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 477 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 360 . ( 6 ) في المتن المطبوع ( الإمام ) . ( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 23 في الصلاة على الميت ص 179 . ( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 64 س 5 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 1 ؟ 8 .