السيد علي الطباطبائي
182
رياض المسائل
وثانيا : بضعف سند جملة منها ، وقصورها أجمع عن إثبات المنع مطلقا حتى في محل الفرض ، لأن غايتها الاطلاق الغير المنصرف إليه . وثالثا : بشذوذها ، لدلالتها على المنع مطلقا ، مع أن الأصحاب أطبقوا ظاهرا ، ويستفاد . من الذكرى أيضا على الجواز في الجملة ( 1 ) وإن اختلفوا في اطلاقه كما عن والد الصدوق والعماني ( 2 ) ، أو تحديده بما إذا لم تتغير الصورة كما عن الإسكافي ( 3 ) ، أو بأيام ، ثلاثة كما عن الديلمي ( 4 ) ، وجعله في الخلاف رواية ( 5 ) أو ( يوما وليلة حسب ) كما عن الشيخين ( 6 ) والحلي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابني زهرة وحمزة ( 9 ) . وادعى عليه الشهيدان في الذكرى ( 10 ) والروضة الشهرة ( 11 ) ، ومع ذلك فهي محتملة للحمل على التقية ، فقد حكاه جماعة عن أيي حنيفة ( 12 ) ،
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55 س 20 ( 2 ) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 120 س 27 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 120 س 28 . ( 4 ) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 ( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 34 في الصلاة على الموتى ص 231 ، والخلاف : كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726 . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج 1 ص 365 . ( 8 ) المهذب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج 1 ص 132 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص 502 س 10 ، والوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص 120 . ( 10 ) لم نعثر في الذكرى على دعوى الشهرة في المسألة ، راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55 . ( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 433 ، وفيه ( على أشهر القولين ) . ( 12 ) منهم ، الخلاف : كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726 ، والمغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 391 س 10 ، والمجموع : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 5 ص 249 س 18 .