السيد علي الطباطبائي
169
رياض المسائل
هو مبحث المحقق ( 1 ) . وفي الرضوي : ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو ( 2 ) . وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع ، لكنه رواه بلفظ ( لا يجوز ) عن محمد بن موسى الهمداني ، وحكى عن شيخه تضعيفه برواية ، ورده بلزوم العمل بالخبر الضيف إذا خلا عن المعارض ( 3 ) كما نحن فيه ، وهو ضعيف . ( رافعا يديه بالتكبير كله ) أي : بالتكبيرات الخمس أجمع ، بلا خلاف في الأولى هنا ، بل عليه إجماع العلماء كافة كما ، حكاه جماعة ( 4 ) حد الاستفاضة . وعلى قول في البواقي أيضا اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع ( 5 ) ، والفاضل في المنتهى والارشاد ( 6 ) وغيرهما ، تبعا للشيخ في التهذيبين ( 7 ) ، ووالد الصدوق فيما حكي عنه ( 8 ) ( 9 ) ، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري
--> ( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 310 س 9 ، وفيه " لا يلزم منه الاستحباب الذي هو مبحث المحقق " . ( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 23 في الصلاة على الميت ص 179 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع ، وإن نقله الشهيد في الذكرى عن المقنع أيضا ، راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 35 . ( 4 ) منهم ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 12 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في مستحبات الجنائز ج 2 ص 264 ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 178 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 355 ، وشرائع الاسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 106 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 455 س 2 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 262 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 21 في الصلاة على الأموات ج 3 ص 194 ذيل الحديث 16 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 296 من أبواب الصلاة على الأموات ج 1 ص 479 ذيل الحديث 5 . ( 8 ) والحاكي هو التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 248 . ( 9 ) في نسخة ( ق ) " فيما حكي عنه في التنقيح " .