السيد علي الطباطبائي

165

رياض المسائل

الوقوف عند الصدر ( 1 ) . ومستنده غير واضح ، وظاهر النصوص الوجوب ، ولضعفها حملت على الاستحباب ، مضافا إلى الأصل والاجماع على عدمه فيما أعرفه . وفي المنتهى : هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا ( 2 ) . ( ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) ، ما يلي ( الإمام ، والمرأة إلى القبلة ) بلا خلاف فيه أجده . وبه صرح جماعة ، بل عليه الاجماع في الخلاف والمنتهى ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ فقال يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإمام ( 5 ) . وأما الواردة بالعكس ( 6 ) فمع قصور سندها ، بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة ( 7 ) ، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلت عليه المستفيضة ، وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلا أنه محمول على الاستحباب ، لعدم الخلاف فيه على الظاهر المصرح به في المنتهى ( 8 ) . وفي الغنية : الاجماع علية ( 9 ) . وللصحيح : لا بأس أن تقدم الرجل وتؤخر المرأة ، وتؤخر الرجل وتقدم المرأة ( 10 ) .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 119 س 15 ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة . الجنائز ج 1 ص 456 س 31 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 541 ج 1 ص 722 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 1 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 1 ص 50 س 2 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 353 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 ج 2 ص 810 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 809 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 1 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 8 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص 502 س 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ج 2 ص 810 .