السيد علي الطباطبائي

163

رياض المسائل

صرح به بعض الأصحاب ( 1 ) وإن تردد فيه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى ( 2 ) . ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض ( 3 ) مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا . ( وهي ) أي : الطهارة ( من فضلها ) لمي للنص : تكون علف طهر أحب إلي ( 4 ) . ( ولا ) يجوز أن ( يتباعد ) المصلي عن الجنازة ( بما يخرج ) به ( عن ) كونه مصليا عليها أو عندها في ( العادة ) للتأسي ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة من دونه . ( ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ) إلا أن يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى ( 5 ) ، وفي المدارك : أنه قول العلماء كافة ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - هكذا فعل ، وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما ( 6 ) . وفي التفريع على إطلاقه نظر ، والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره من قوله : فلو صلى قبل ذلك لم يعتد بها ، لأنه فعل غير مشروع ، فيبقى في العهدة ( 7 ) . هذا مع الامكان ، وإلا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب فإن تعذر سقط . ( ولو كان ) الميت ( عاريا ) فاقد الكفن ( جعل في القبر ) بعد تغسيله أوما في حكمه ( وسترت عورته ، ثم صلي ( 8 ) عليه ) بلا خلاف أجده ، بل

--> ( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 172 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 61 س 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 800 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 798 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 20 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 173 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 21 . ( 8 ) في المتن المطبوع ( يصلي ) .