السيد علي الطباطبائي
159
رياض المسائل
لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها اجماعا . وثانيا : بعد تسليمه فغايته الاطلاق ، ويجب تقييده بما مر . ويحتمل أن يكون مراد الماتن بقوله : ( ولا يتعين ) عدم تعينه في شئ مخصوص وإن وجب أصله ، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري المتأخرين تبعا للإسكافي ( 1 ) ، للمعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له للمؤمن وأن تبدأ له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . والموثق : إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ( 3 ) . مضافا إلى الأصل ، واختلاف النصوص ، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعين الأذكار مع كثرتها واستفاضتها . وهو قوي ، إلا أن المشهور ولا سيما بين المتأخرين كما ذكره جماعة هو : تعين ما أشار إليه الماتن بقوله : ( وأفضله : أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله عليهم السلام ( 4 ) ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، وفي ) التكبيرة ( الرابعة ) أن ( يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة ) حال كونه ( مستغفرا ) بما يأتي في الرضوي ، أو بقوله : اللهم عفوك عفوك ، كما صرح به في المنتهى ( 5 ) ، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه ( 6 ) ، وفي الخلاف
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 783 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 783 . ( 4 ) في المطبوع من الشرح : ( على النبي صلى الله عليه وآله ) والأصح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع وأكثر النسخ الخطية وفي المتن المطبوع لا يوجد . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 454 س 31 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبوا ب صلاة الجنازة ح 3 و 11 ج 2 ص 764 وص 767 .