السيد علي الطباطبائي

152

رياض المسائل

المتقدمة ، والترجيح معها للشهرة وإن كان تقديم الموصى إليه أحوط للورثة . واعلم : أن المراد بأحقية الأولى بالميراث : أنه أولى ممن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الأولى . وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره الأصحاب بقولهم : والأب أولى من الابن بلا خلاف ، بل قيل : اتفاقا ( 3 ) . قيل : لاختصاصه بالشفقة ، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة ( 2 ) . والولد وإن نزل أولى من الجد على المشهور . خلافا للإسكافي ، فجعله أولى منه ومن الأب ( 3 ) ، وهو ضعيف ، لكون الولد أولى بالإرث . قيل : . والجد للأب أولى من الأخ ، والأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال ، والعم للأبوين أولى من العم لأحدهما ، كما أن العم للأب أولى من العم لا أم ، وكذا القول في الخال . والمعتق من ضامن الجريرة وهو من الحاكم ، فإذا فقد الجميع فوليه الحاكم ، ثم عدول المسلمين . وهذا الترتيب بعضه مبني على أولوية الميراث ، وبعضه : وهو افراد الطبقة الواحدة على غيرها على كثرة الشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التولد كالجد بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال ، والعمل بهذا الوجه هو المشهور ( 4 ) . ( الزوج ) مع وجوده ( أولى ( 5 ) من الأخ ) ، بل مطلق الأقارب بالنص

--> ( 1 ) مدارك الأحكام : كتا ب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 157 ، وفيه ( هذا مذهب الأصحاب ) . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 450 س 31 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 20 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب المصلاة في الصلاة على الأموات ص 311 س 5 . ( 5 ) في المتن المطبوع زيادة ( بالمرأة ) بعد ( أولى ) .